-->

من مصادر التشريع الإسلامي

1- تعريف صمادر التشريع الإسلامي :
هي الأصول التي جعلها الله أدلة على الأحكام الشرعية كالكتاب و السنة و الإجماع و القياس و المصالح المرسلة .


2- الإجماع :
أ- تعريف الإجماع :
لغة : العزم و التصميم و الإتفاق .
إصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور على حكم شرعي عملي .
ب- حجة الإجماع :
  • من القرآن :
    قوله تعالى "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"
    وجه الدلالة :
    جمع الله بين مشاقة الرسول عليه الصلاة و السلام و إتباع سبيل غير المؤمنين في الوعيد , و سبيل المؤمنين هو ما إتفقوا عليه , فكان ما إتفقوا عليه واجب الإتباع كذلك .
  • من السنة : 
    قوله صلة الله عليه و سلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة"
    وجه الدلالة :
    أفاد الحديث بإستحالة إجتماع الأمة على غير الحق .
ج- أنواع الإجماع :
  • إجماع صريح : هو إتفاق المجتهدين على قول أو فعل بشكل صريح .
  • إجماع سكوتي : هو أن يعمل أو يقول أحد المجتهدين برأيه , فيعلم بقية المجتهدين بذلك , و لا يظهرون معارضة ما .
د- حكم الإجماع :
إتفق العلماء على حجية الإجماع الصريح و وجوب العمل به و إختلفوا على الإجماع السكوتي .

3- القياس :
أ- تعريف القياس :
لغة : التقدير و المساواة .
إصطلاحا : مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له , لإشتراكهما في علة الحكم .
ب- حجة القياس :
  • من القرآن :
    قوله تعالى "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" سورة الحشر -2-
    وجه الدلالة :
    أمر الله تعالى بالإعتبار و القياس نوع منه.
  • من السنة :
    جاءت إمرأة خثعمية إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فقالت : "إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟" فقال لها "أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته , أكان ينفعه ذلك ؟" قالت "نعم " قال "فدين الله أحق بالقضاء" رواه مالك .
    وجه الدلالة :
    قياس رسول الله مشروعية قضاء دين الله الذي هو الحج , على مشروعية قضاء دين العباد , دليل على إعتبار القياس .
  • من عمل الصحابة :
    قول عمر بن لخطاب لأبي موسى الأشعري : "إعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور برأيك " .
    وجه الدلالة :
    فعل الصحابة حجة تدل على إعتبار القياس و الأخذ به .
ج- أركان القياس :
  1. المقيس عليه -الأصل- : و هو الامر الذي ورد النص بحكمه .
  2. المقيس -الفرع- : و هو الامر الذي لم يرد النص بحكمه و يراد معرفة حكمه .
  3. الحكم : و هو الحكم الشرعي الثابت للأصل و يراد تطبيقه على الفرع .
  4. العلة : و هي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع , و الذي من اجله شرع الحكم في الأصل .
د- شروط القياس :
  • أن يكون الاصل معلوم الحكم .
  • أن يكون الفرع مجهول الحكم , و أن تقوم علة الأصل فيه .
  • أن يكون الحكم المراد تعديته معقول المعنى , ثابتاً بالقرآن أو السنة أو الإجماع .
  • أن تكون العلة ظاهرة منضبطة و أن يدور معها الحكم وجودا و عدما .
هـ- أمثلة عن القياس :
  • قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر لإشتراكهما في على الإسكار .
  • قياس تحريم ضرب الوالدين و سبهما على تحريم قول أف لهما لعلة الإيذاء و العقوق . 

4- المصالح المرسلة :
أ- تعريفها :
لغة : المصلحة و معناها المنفعة و المرسلة معناها المطلقة الغير محددة .
إصطلاحا : هي إستنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشرع على إعتبارها أو على إلغائها
ب- حجية المصالح المرسلة : 
يرى المالكية أن المصلحة المرسلة دليل من أدلة إستنباط الأحكام الشرعية في المسائل التي لا نص فيها و لا إجماع , مستدلين بما يلي :
  • شرع الله الاحكام لتحقيق مصالح العباد و دفع المضار عنهم .
  • الحوادث تتجدد و المصالح تتغير بتجدد الزمان و الظروف .
  • روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في إجتهادات الصحابة و التابعين و أئمة الإجتهاد .
ج- شروط العمل بها :
يشترط لصحة العمل بالمصالح المرسلة ما يلي :
  • أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة .
  • أن تكون عامة لجميع الناس و ليست خاصة ببعضهم .
  • أن تكون معقولة في ذاتها أي حقيقية و ليست وهمية .
هـ- أمثلة عن المصاح المرسلة :
  • توثيق عقود الزواج .
  • وضع قوانين المرور .

إضغط لإضافة تعليق