1- تعريف صمادر التشريع الإسلامي :
هي الأصول التي جعلها الله أدلة على الأحكام الشرعية كالكتاب و السنة و الإجماع و القياس و المصالح المرسلة .
2- الإجماع :
أ- تعريف الإجماع :
لغة : العزم و التصميم و الإتفاق .
إصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور على حكم شرعي عملي .
ب- حجة الإجماع :
هي الأصول التي جعلها الله أدلة على الأحكام الشرعية كالكتاب و السنة و الإجماع و القياس و المصالح المرسلة .
2- الإجماع :
أ- تعريف الإجماع :
لغة : العزم و التصميم و الإتفاق .
إصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور على حكم شرعي عملي .
ب- حجة الإجماع :
- من القرآن :
قوله تعالى "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"
وجه الدلالة :
جمع الله بين مشاقة الرسول عليه الصلاة و السلام و إتباع سبيل غير المؤمنين في الوعيد , و سبيل المؤمنين هو ما إتفقوا عليه , فكان ما إتفقوا عليه واجب الإتباع كذلك . - من السنة :
قوله صلة الله عليه و سلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة"
وجه الدلالة :
أفاد الحديث بإستحالة إجتماع الأمة على غير الحق .
ج- أنواع الإجماع :
- إجماع صريح : هو إتفاق المجتهدين على قول أو فعل بشكل صريح .
- إجماع سكوتي : هو أن يعمل أو يقول أحد المجتهدين برأيه , فيعلم بقية المجتهدين بذلك , و لا يظهرون معارضة ما .
د- حكم الإجماع :
إتفق العلماء على حجية الإجماع الصريح و وجوب العمل به و إختلفوا على الإجماع السكوتي .
3- القياس :
أ- تعريف القياس :
لغة : التقدير و المساواة .
إصطلاحا : مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له , لإشتراكهما في علة الحكم .
ب- حجة القياس :
- من القرآن :
قوله تعالى "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" سورة الحشر -2-
وجه الدلالة :
أمر الله تعالى بالإعتبار و القياس نوع منه. - من السنة :
جاءت إمرأة خثعمية إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فقالت : "إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟" فقال لها "أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته , أكان ينفعه ذلك ؟" قالت "نعم " قال "فدين الله أحق بالقضاء" رواه مالك .
وجه الدلالة :
قياس رسول الله مشروعية قضاء دين الله الذي هو الحج , على مشروعية قضاء دين العباد , دليل على إعتبار القياس . - من عمل الصحابة :
قول عمر بن لخطاب لأبي موسى الأشعري : "إعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور برأيك " .
وجه الدلالة :
فعل الصحابة حجة تدل على إعتبار القياس و الأخذ به .
ج- أركان القياس :
- المقيس عليه -الأصل- : و هو الامر الذي ورد النص بحكمه .
- المقيس -الفرع- : و هو الامر الذي لم يرد النص بحكمه و يراد معرفة حكمه .
- الحكم : و هو الحكم الشرعي الثابت للأصل و يراد تطبيقه على الفرع .
- العلة : و هي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع , و الذي من اجله شرع الحكم في الأصل .
د- شروط القياس :
- أن يكون الاصل معلوم الحكم .
- أن يكون الفرع مجهول الحكم , و أن تقوم علة الأصل فيه .
- أن يكون الحكم المراد تعديته معقول المعنى , ثابتاً بالقرآن أو السنة أو الإجماع .
- أن تكون العلة ظاهرة منضبطة و أن يدور معها الحكم وجودا و عدما .
هـ- أمثلة عن القياس :
- قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر لإشتراكهما في على الإسكار .
- قياس تحريم ضرب الوالدين و سبهما على تحريم قول أف لهما لعلة الإيذاء و العقوق .
4- المصالح المرسلة :
أ- تعريفها :
لغة : المصلحة و معناها المنفعة و المرسلة معناها المطلقة الغير محددة .
إصطلاحا : هي إستنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشرع على إعتبارها أو على إلغائها
ب- حجية المصالح المرسلة :
يرى المالكية أن المصلحة المرسلة دليل من أدلة إستنباط الأحكام الشرعية في المسائل التي لا نص فيها و لا إجماع , مستدلين بما يلي :
- شرع الله الاحكام لتحقيق مصالح العباد و دفع المضار عنهم .
- الحوادث تتجدد و المصالح تتغير بتجدد الزمان و الظروف .
- روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في إجتهادات الصحابة و التابعين و أئمة الإجتهاد .
ج- شروط العمل بها :
يشترط لصحة العمل بالمصالح المرسلة ما يلي :
- أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة .
- أن تكون عامة لجميع الناس و ليست خاصة ببعضهم .
- أن تكون معقولة في ذاتها أي حقيقية و ليست وهمية .
هـ- أمثلة عن المصاح المرسلة :
- توثيق عقود الزواج .
- وضع قوانين المرور .