I - النسب :
1- تعريف النسب :
1- تعريف النسب :
- لغة : الإلتحاق و القرابة .
- إصطلاحا : صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء و الأجداد .
2- أسباب النسب :
الزواج الصحيح : بقيام الرابطة الزوجية بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل , ينسب ولدها إليه مباشرة , و لا يحتاج إلى سبب آخر . قال صلى الله عليه و سلم "الولد للفراش و للعاهر الحجر" متفق عليه , و معنى الحديث أن الولد ينسب للزوج صاحب الفراش الشرعي , أما الزاني فليس له إلا الخيبة و العقوبة .
3- طرق إثبات النسب :
- الإقرار بالبنوة : و هو إعتراف الرجل ببنوة ولده , مصرحا بأنه ولده .
- البيئة الشرعية : و هي شهادة رجلين , أو رجل و إمرأتين على بنوة الولد .
- البصمة الوراثية (ADN) : و هي من الوسائل الحديثة , و تعرف بأنها : "كشف آلي مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراقية للإنسان , و التي تتطابق في نصفها مع الام الحقيقية و في نصفها الآخر مع الأب الحقيقي" .
4- حقوق الطفل مجهول النسب :
قد يجهل نسب الطفل لأسباب متعددة كالحروب و الكوارث الطبيعية و العلاقات المحرمة , و في الحالة الأخيرة لا يحمّل الطفل خطأ لم يقترفه , و قد كفل الإسلام لمجهول النسب , حقوقاً تضمن له الإندماج في المجتمع و الحياة بصفة طبيعية و من هذه الحقوق :
- الرعاية و الكفالة : و ذلك برعايته و تربيته و القيام على شؤونه و توفير الحاجات الأساسية للحياة .
- الهوية : بمنحه إسما مستعاراً , و لقب أسرة مستعارة , و يسجل في سجلات الحالة المدنية .
- الأخوة و الموالاة : فتثبت له الأخوة في الدين و الموالاة فيه حتى لا يعيش مهمشاً منبوذاً .
- حفظ الكرامة : و عدم التعرض بما يسيء إلى سمعته أو يؤذيه نفسياً .
- إستحباب الوصية : الحل الشرعي للمشكلة المادية للمتكفل به عند الميراث الوصية , فهو و إن لم يكن من الورثة الشرعيين , إلا أنه يجوز للكفيل أن يوصي له وصية في حدود الثلث .
II - التبني :
1- تعريف التبني :
إلحاق ولد الغير بالنفس و إعطاؤه صفة البنوة الشرعية .
2- حكمه و دليله :
حرم الإسلام التبني و أبطل نسبة الأبناء لغير آبائهم .
- الدليل من القرآن : قال سبحانه "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" و قال : "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ" سورة الأحزاب الآيات 4 و 5
- الدليل من السنة : قال صلى الله عليه و سلم "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ" رواه البخاري .
3- الحكمة من إبطال التبني و تحريمه :
- الحفاظ على رابطة الأسرة التي هي رابطة الرحم و الدم المحرم .
- إقرار الحق و العدل و البعد عن الكذب و التزوير و الإدعاء .
- ضمان حقوق الأسرة , خاصة في الميراث .
- حفظ الأنساب من الإختلاط و العلاقات من الإختلال .
- قد يكون سببا في تحريم ما أحل الله كالزواج من إبنة المتنبي أو تحليل ما حرم الله كتكشف زوجة المتبني و بناته أمام المتبني و هو ليس من المحارم .
III - الكفالة :
1- تعريفها :
- لغة : الإلتزام و الضم .
- إصطلاحا : الإلتزام بضم اليتيم و ضمان حقوقه .
2- حكمها و دليل مشروعيتها :
دلت النصوص الشرعية على إستحباب الكفالة , و مشروعيتها .
- دليل من القرآن : قوله تعالى في كفالة زكريا عليه الصلاة و السلام لمريم عليها السلام : "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ" سورة آل عمران الآية 37 .
- دليل من السنة : قول النبي صلى الله عليه و سلم : "أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين , و أشار بالسبابة و الوسطى , و فرج بينهما شيئاً" رواه أحمد .
3- الحكمة من تشريعها :
- توفير الجو الاسري المناسب للنمو الطبيعي و السوي لليتيم .
- رعاية شؤون اليتيم و القيام بتربيته و تعليمه و النفقة عليه .
- حماية اليتيم من الإستغلال و الآفات و الإنحرافات .
- تحقيق التعاون و التكافل بين أفراد المجتمع .
- التعبد و كسب الاجر و الثواب .
4- حل مشكلة المحرمية في الكفالة :
ليست الكفالة سببا من أسباب ثبوت النسب , فيبقى المكفول (الذكر أو الأنثى) أجنبيا عن الكفيل (رجلاً كان أو إمرأة) , و يمكن حل مشكلة المحرمية بينهما , و ما ينتج عنها من حرج عند البلوغ بالرضاع , حيث يصير الكافل أبا و الكفالة أما بالرضاع .