1- تعريف الربا :
- لغة : الفضل و الزيادة و النمو .
- إصطلاحا : الزيادة في أحد البدلين المتجانسين مما يجري فيه الربا , من غير أن تقابل هذه الزيادة بعوض .
2- حكمه و دليله :
الربا محرم بالكتاب و السنة و الإجماع .
- دليله من القرآن : قال تعالى : "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" سورة البقرة الأية 275 .
- دليله من السنة : قال جابر ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ) ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم .
3- الحكمة من تحريم الربا :
- يسبب العداوة و البغضاء بين أفراد المجتمع , و يقضي على التعاون و إعانة المحتاجين .
- يؤدي إلى نشر الطبقية في المجتمع .
- هو سبب لمحق البركة و الأزمات المالية .
- هو وسليلة من وسائل الإستعمال الحديث (إستعمار إقتصادي) .
- حرم الربا حفاظا على مال المسلم حتى لا يؤكل بالباطل .
4- مراحل تحريم الربا :
حرم الربا على أربعة مراحل هي :
- المرحلة الأولى :
ذم الله و ذكر أنه محقوق البركة . فقال سبحانه : "مَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ" سورة الروم الأية 39 . - المرحلة الثانية :
ذكر الله أن الربا محرم على من قبلنا , و أنه من أفعال اليهود الذميمة , قال سبحانه عن اليهود : "وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ" سورة النساء الآية 161 . - المرحلة الثالثة :
نهى الله عبادة عن أكل الربا بأضعاف مضاعفة , فقال : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" سورة آل عمران الآية 130 . - المرحلة الرابعة :
بين الله الحكم الشرعي , و قطع بتحريم الربا قليله و كثيرة , و في قوله : "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" سورة البقرة الآية 275 .
5- أنواع الربا :
أ- ربا الفضل : و هو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحد الجنس .
- مثاله : بيع قنطار قمح جيد بقنطار و نصف من القمح الأقل جودة حالا , أو بيع درهم بدرهمين .
- دليله : قال صلة الله عليه و سلم : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ " رواه مسلم .
ب- ربا النسيئة (ربا الجاهلية):
و هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل .
- مثاله في القرض : قرض الدائن 1000 دينار تونسي و إشترك سدادا 1500 دينار تونسي على المدين .
- مثاله في البيع : بيع قنطار من القمح الجيد بقنطار من القمح الاقل جودة يدفع مؤجلاً , فالمدة الزمنية تؤدي في الغالب إلى تغير القيمة , فتكون الزيادة في أحد العوضين .
- دليله : ما رواه أسامدة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "إنما الربا في النسيئة" رواه البخاري و مسلم .
6- الأموال التي يجري فيها الربا :
- النقدان : الذهب و الفضة , و ما يقوم مقامهما , كالعملات الورقية : الدينار , اليورو , الريال ...
- المطعومات : القمح (البر) , الشعير , الملح , التمر , و يقاس عليها الحبوب كالذرة و الأرز ...
7- علة التحريم :
أ- الذهب و الفضة و الأوراق النقدية :
علة تحريم ربا الفضل و النسيئة فيها , هي الثمينة .
ب- المطعومات (القمح , الشعير ...) :
- علة تحريم ربا الفضل في المطعومات , هي الإقتيات و الإدخار .
- علة تحريم ربا النسيئة في المطعومات , هي الطعمية .
8- القواعد العامة لإستعباد المبادلات الربوية :
- القاعدة الأولى :
في حال تبادل شيء بجنسه (ذهب بذهب أو تمر بتمر ...) .
يشترط : تساوي البدلين و التسليم الفوري .
أي يحرم : التفاضل النسيئة (التأخير) .. - القاعدة الثانية :
عند إختلاف جنس المتبادلين و تساوي العلة (ذهب بفضة , أو قمح بشعير ) .
يشترط : التسليم الفوري فقط .
أي يحرم : التأجيل .
و يجوز : التفاضل . - القاعدة الثالثة :
إذا إختلف المتبادلان في الجنس و العلة معا (ذهب بشعير , فضة بتمر)
لم يشترط : تساوي البدلين و التسليم الفوري .
أي يجوز : التفاضل و التأخير