I- المرابحة :
1- تعريفها :
1- تعريفها :
- لغة : من الربح , و هو الزيادة و النماء .
- إصطلاحا : بيع ما إشتري بثمنه و ربح معلوم .
2- حكمها و دليلها :
جائزة شرعاً للأدلة التالي :
- من القرآن : تدخل في عموم قوله تعالى : "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" سورة البقرة الآية 275 , و قوله : "إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" سورة النساء الآية 29 .
- من عمل الصحابة : ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير فيقول : "من يرجني عقلها , من يضع في يدي ديناراً" سنن البهيقي . العير : الإبل بأحمالها . عقلها : الحبل .
3- الحكمة من تشريعها :
- سد حاجة الناس و رفع الضيق و الحرج عنهم .
- تعد بابا من أبواب الإستثمار و التمويل الإسلامي .
- تمكن الجاهل بالبيع من إكتساب الخبرة التجارية , من خلال معرفة الأثمان و مقادير الربح .
4- شروطها :
- أن يكون العقد الأول صحيحاً .
- أن يكون الثمن الأول معلوماً .
- معرفة مقدار الربح .
- ألا تحتوي المراجحة على الربا المحرم , و لا تكون ذريعة إليه .
5- مثالها :
يشتري أحدهم سلعة ب 1000 دينار تونسي , و يبيعها برأس مالها المعلوم + 500 دينار تونسي ربح صافي .
II- البيع بالتقسيط :
1- تعريفه :
- لغة : التجزئة .
- إصطلاحا : عقد على مبيع حالا , بثمن مؤجل , يؤدي مفرقا على أجزاء معلومة , في أوقات معلومة .
2- حكمه و دليله :
جائز لعموم الأدلة الدالة على جواز البيع , و التسهيل على الناس .
- من القرآن : عموم قوله تعالى : "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" سورة البقرة الآية 275 , و الآية تشمل البيع نقدا و المؤجل .
- من السنة : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم "إشتري من يهودي طعاما إلى أجل" رواه مسلم .
3- الحكمة من تشريعه :
سد حاجة الناس و رفع الضيق و الحرج عنهم , فالبائع يحتاج إليه لضمان تسويق سلعته , حتى لا تتكدس بسبب الغلاء , و المشتري يتمكن من السداد عبر أقساط مريحة , و مدة زمنية دون عناء .
4- شروطه :
- ألا يكون ذريعة إلى الربا .
- أن يكون البائع مالكا للسلعة .
- أن تكون السلعة المبيعة مسلمة حالا لا مؤجلاً .
- أن يكون الأجل و الثمن معلومين .
- أن يكون الثمن و السلعة مما لا يجري بينهما ربا النسيئة .
- أن يكون الثمن دينا لا عينا .
5- مثاله :
شراء تلفاز ثمنه حالاً (3000 دينار تونسي) ب (4500 دينار تونسي) تدفع على أقساط معلومة لمدة سنتين .
III- الصرف :
1- تعريفه :
- لغة : الزيادة , و منه سميت العبادة النافلة صرفا .
- إصطلاحا : بيع النقد جنسا بجنس , أو بغير جنس .
و النقد هو : الذهب و الفضة و الأوراق النقدية .
2- حكمه و دليله :
جائز بشروط , لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح يداً بيد سواءً بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى,إذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد" رواه مسلم .
3- شروطه :
- التقابض قبل الإفتراق بالأبدان بين المتعاقدين (التسليم الفوري) تجنبا لربا النسيئة .
- التماثل و التساوي عند إتحاد الجنس (الذهب بذهب أو فضة بفضة) تجنبا لربا الفضل .
4- حكم الأوراق النقدية المعاصرة :
- العملات المعاصرة , و الاوراق النقدية أجناس مختلفة فالدينار الجزائري جنس و الأورو جنس , و الدرهم المغربي جنس , و الدولار جنس , و هكذا ...
- للأوراق النقدية المعاصرة نفس أحكام النقدين (الذهب و الفضة) , فعند إتحاد الجنس يشترط التساوي و التسليم الفوري , و عند إختلاف الجنس يشترط التسليم الفوري فقط .
5- أمثلته :
- بيع خاتم يزن 10 غ ذهب بسلسلة تزن 10 غ ذهب في نفس المجلس .
- بيع 100 دولار ب 1500 دينار تونسي حالا (في نفس المجلس) .