1- مشروعيتها:
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية هجرية. و هي زكاة على الأبدان و ليست على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال مثلاً.
2- أهدافها:
3- حكمها و مقدارها :
أما حكمها فهي واجبة على المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان أو قبل صلاة عيد الفطر.و ذلك اعتمادا على الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير".
4- نية إخراجها:
زكاة الفطر تحتاج إلى نية كسائر العبادات لذا فإن أخرج أكثر من المقدار وجب تفصيل النية لترفع الكراهة. لقوله صلى الله عليه و سلم:" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
5- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على المسلم المنفق، و لا تسقط إلا على من ليس له فضل عن قوته و قوت عياله يوم العيد.
6- على من يقع إخراجها:
يحب إخراجها على كل من تجب علينا نفقته صغيرا أو كبيراً حاضراً أو غائبا من الأقارب و الأتباع.
7- جواز إخراج مقدارها:
يجوز إخراج ثمن المقدار المعين في الحديث السابق (صاعا من تمر أو صاعا من شعير).
8- وقت إخراجها :
وقت إخراجها المفضل قبل صلاة العيد و يجوز تقديمها بيومين أو ثلاث أيام. و ذلك اعتمادا على الحديث الذي رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".و قال:" كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
9- قضاؤها:
تبقى زكاة الفطر معلقة بذمة صاحبها حتى يخرجها و إخراجها يقع يوم العيد من السنة القادمة أما إخراجها بعد وقتها فهو صدقة.
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية هجرية. و هي زكاة على الأبدان و ليست على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال مثلاً.
2- أهدافها:
- تطهير صوم الصائم من اللغو و الرفث،
- مساعدة المحتاجين حتى لا يضطروا لمد الأيدي يوم العيد،
- تشجيع على التكافل الاجتماعي.
3- حكمها و مقدارها :
أما حكمها فهي واجبة على المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان أو قبل صلاة عيد الفطر.و ذلك اعتمادا على الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير".
4- نية إخراجها:
زكاة الفطر تحتاج إلى نية كسائر العبادات لذا فإن أخرج أكثر من المقدار وجب تفصيل النية لترفع الكراهة. لقوله صلى الله عليه و سلم:" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
5- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على المسلم المنفق، و لا تسقط إلا على من ليس له فضل عن قوته و قوت عياله يوم العيد.
6- على من يقع إخراجها:
يحب إخراجها على كل من تجب علينا نفقته صغيرا أو كبيراً حاضراً أو غائبا من الأقارب و الأتباع.
7- جواز إخراج مقدارها:
يجوز إخراج ثمن المقدار المعين في الحديث السابق (صاعا من تمر أو صاعا من شعير).
8- وقت إخراجها :
وقت إخراجها المفضل قبل صلاة العيد و يجوز تقديمها بيومين أو ثلاث أيام. و ذلك اعتمادا على الحديث الذي رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".و قال:" كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
9- قضاؤها:
تبقى زكاة الفطر معلقة بذمة صاحبها حتى يخرجها و إخراجها يقع يوم العيد من السنة القادمة أما إخراجها بعد وقتها فهو صدقة.