-->

زكاة الفطر

1- مشروعيتها:
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية هجرية. و هي زكاة على الأبدان و ليست على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال مثلاً. 

2- أهدافها:
  • تطهير صوم الصائم من اللغو و الرفث،
  • مساعدة المحتاجين حتى لا يضطروا لمد الأيدي يوم العيد، 
  • تشجيع على التكافل الاجتماعي. 
عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"

3- حكمها و مقدارها : 
أما حكمها فهي واجبة على المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان أو قبل صلاة عيد الفطر.و ذلك اعتمادا على الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير".

4- نية إخراجها: 
زكاة الفطر تحتاج إلى نية كسائر العبادات لذا فإن أخرج أكثر من المقدار وجب تفصيل النية لترفع الكراهة. لقوله صلى الله عليه و سلم:" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". 

5- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على المسلم المنفق، و لا تسقط إلا على من ليس له فضل عن قوته و قوت عياله يوم العيد.

6- على من يقع إخراجها: 
يحب إخراجها على كل من تجب علينا نفقته صغيرا أو كبيراً حاضراً أو غائبا من الأقارب و الأتباع.

7- جواز إخراج مقدارها: 
يجوز إخراج ثمن المقدار المعين في الحديث السابق (صاعا من تمر أو صاعا من شعير).

8- وقت إخراجها : 
وقت إخراجها المفضل قبل صلاة العيد و يجوز تقديمها بيومين أو ثلاث أيام. و ذلك اعتمادا على الحديث الذي رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".و قال:" كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

9- قضاؤها: 
تبقى زكاة الفطر معلقة بذمة صاحبها حتى يخرجها و إخراجها يقع يوم العيد من السنة القادمة أما إخراجها بعد وقتها فهو صدقة.  

إضغط لإضافة تعليق