-->

أنواع الزكاة


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى في العام الثاني للهجرة. لقوله عز و جل:﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰة﴾(سورة النور، الآية 56)
و الزكاة هي صرف مال معين إلى فئة معينة في وقت معين وفق شروط حددها الله تعالى و بينها رسوله صلى الله عليه و سلم.ففيما تجب الزكاة؟

 تجب الزكاة في أربعة أنواع :
1-الأنعام: 
و هي الإبل والبقر و الغنم. علما أن الغنم تجمع الضأن و المعز.
أ‌-النصاب و المقدار الذي يجب إخراجه في الإبل:

ب‌-النصاب و المقدار الذي يجب إخراجه في البقر:

ت‌-النصاب و المقدار الذي يجب إخراجه في الغنم:

2- الذهب و الفضة والأوراق المالية:
زكاة الذهب و الفضة و الأوراق المالية يطلق عليها أيضا زكاة الأموال المدخرة.
بالنسبة للرجل، الذهب و الفضة مهما كان وجه استغلالهما. أما بالنسبة للمرأة، إلا إذا كان حليا يستعمل للزينة.
و تلحق بالذهب و الفضة ما يتجمع عند الإنسان من أموال مهما كان مصدرها.
أ‌-النصاب:
  • نصاب الذهب: 20 مثقالا أو دينارا، أي ما يساوي 84 غرام من الذهب الخالص غير المصنوع.
  • نصاب الفضة: 200 درهم أي ما يساوي 588 غرام غير مصنوعة.
  • نصاب الأوراق المالية: هو المقدار الذي يكون ثمنا لنصاب الذهب أو الفضة. 
ب‌-المقدار الذي يجب إخراجه: 
هو ربع العشر، أي 2,5%  و ذلك بعد حولان الحول.

3-عروض التجارة: 
و هي كل ما يباع و يشترى. هذا النوع من الزكاة يطلق عليه زكاة الأموال الجارية. 
و المقصود منه كل ما يتجر فيه بما في ذلك الذهب و الفضة و كذا ما يسمى اليوم بالخدمات.
أ‌-النصاب:
هو نفس نصاب الأموال المدخرة، السالف الذكر. و يقع احتسابه بتقييم البضاعة و إضافة الأموال المتجمعة من تلك التجارة (الأرباح)و طرح الديون المتعلقة بها.
لكن الحول هنا لا يبدأ منذ حصول النصاب مثلما هو الشأن بالنسبة للأموال المدخرة، بل يجب استقبال الحول مع أول عملية تحرك فيها المال (مثلا أول عملية بيع).
ب- المقدار الذي يجب إخراجه:
هو ربع العشر، أي 2,5%.  

4- الزروع و الثمار:
الزروع و الثمار الخاضعة للزكاة هي التي تقتات و تدخر، أما غيرها ففيه خلاف و الراجح أنها تخضع للزكاة إذا توفرت فيها شروطها . 
أ‌-النصاب: 
و هو خمسة أوسق أي ما يساوي 615 لتر، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " . 
شرط الحول لا ينطبق على الزروع و الثمار بل إن زكاتها تجب بمجرد نضجها. 
قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا 
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ 
(سورة الأنعام، الآية 141)
ب‌-المقدار الواجب إخراجه :
هو العشر إذا لم تسق هذه الزروع و نصف العشر إذا سقيت، لقول رسول الله عليه الصلاة و السلام :" فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ".
ملاحظات: 
•إذا حصل النصاب ثم نقص قبل حلول الحول و لو بيوم فلا زكاة.
•إن حول الفرع تابع لحول الأصل، فإذا حصل النصاب و عند حولان الحول كانت الأموال المدخرة مثلا، أكثر من النصاب فإن الزكاة تخرج من مجموعها. 
•ما بين كل فريضتين معفو عنه، و يسمى الوقص و هذا الأمر خاص بالأنعام .
•يجمع النصاب من الأشياء المتجانسة: (الذهب والفضة و الأوراق المالية) و (القمح و الشعير)و كذلك (الضأن و المعز)...
•إذا كان النصاب ملفقا فإن ما يخرج منه يكون حسب النسبة و الأفضل أن يكون من النوع الأرقى.
•يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول بنحو شهر مع المحافظة على وقت الحول السابق، كأن يكون الحول في رمضان فنخرجها في شعبان لكن يبقى الحول دوما شهر رمضان. 
مع الملاحظ، بأن جواز التقديم مربوط بتحقيق مصلحة أو بدفع مضرة، أي كانت هناك ضرورة تدعو لذلك . 

إضغط لإضافة تعليق