-->

الشركة في الفقه الإسلامي

I- تعريف الشركة :
1- تعريفها :
  • لغة : الإختلاط .
  • إصطلاحا : إتفاق بين إثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط إقتصادي معين إبتغاء الربح .


2- حكمها و دليلها :
الشركة جائزة و مشروعة بالقرآن و السنة و الإجماع .
  • القرآن :قوله تعالى في ميراث الإخوة من الأم : "فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ" سورة النساء الآية 12 , و قوله : "وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" سورة ص الآية 24 و الخلطاء هم الشركاء .
  • السنة :عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يروي عنه ربه , قال : "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رواه أبو داود .
  • الإجماع :أجمع المسلمون على جواز الشركة في الإسلام , و إختلفوا في بعض التفاصيل .

3- الحكمة من تشريعها :
  1. سد حاجات الناس و توفير متطلباتهم , و رفع الضيق و الحرج عنهم .
  2. تحقيق التعاون و التكامل بين أفراد المجتمع .
  3. تعد الشركة وسيلة لكسب المال و تنميته , و توفير فرص العمل و عاملا مهما يقضي على البطالة .
  4. تسجيد المشاريع الكبرى التي ينتفع بها عموم الأمة .

4- أنواع الشركات و أقسامها :
الشركة على ثلاثة أقسام :
  1. شركة أموال .
  2. شركة أعمال (أبدان) .
  3. شركة وجوه .

II- شركة الأموال :
و لها 3 أنواع :
1- شركة العنان :

  • تعريفها :أن يشترك شخصان في مالهما , على أن يتجرا به و الربح بينهما .
  • حكمها :جائزة عند جميع الفقهاء , إلا أنهم إختلفوا في بعض صورها .
  • مثالها :إشتراك تاجرين بمبلغ معين , في حانوت بيع المواد الغذائية مثلاً , حيث يتقاسمان العمل و جلب السلع و بيعهما , على أن يكون إقتسام الأرباح حسب رأس مال كل واحد منهما .

2- شركة المفاوضة :
  • تعريفها :أن يتعاقد إثنان فأكثر , على أن يشتركا في مال , على عمل بشروط مخصوصة .
  • حكمها :جائزة عند أكثر أهل العمل , لقوله صلى الله عليه و سلم : "المسلمون على شروطهم" رواه البخاري .
  • مثالها :إشتراك تاجرين في مال لهما , مع تفويض كل شريط لصاحبه في حرية التصف عنه حضورع و غيبته .

3- شركة القراض (المضاربة) :
  • تعريفها :دفع المالك ماله لعامل , ليعمل فيه و الربح مشترك بينهما .
  • حكمها :مشروعة .
  • مثالها :دفع المالك مبلغا من المال قدره مثلاً 500 ألف دينار تونسي لتاجر يتاجر فيه , على أن تكون نسبة ربحه 50%  من الأرباح .


III- شركة الأعمال (الأبدان) :
  • تعريفها :أن يشترك إثنان أو أكثر في تقبل أعمال و القيام بها , و يكون الربح مشتركا بينهما .
  • حكمها :الإشتراك في الصنعة جائز .
  • مثالها :إشتراك بناءين في بناء سور , على أن يكون الربح بينهما على قدر عمل كل منهما .
IV- شركة الوجوه :
  • تعريفها :أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر , من غير أن يكون لهما رأس مال , على أن يشتريا مالا بالنسيئة (مؤجل) , و يبيعاه ثم يوفون ثمنها لأصحابها , و ما فضل عن ذلك من ربح يكون مشاعا بينهما .
  • حكمها :باطلة لأن الشركة إما أن تكون على المال أو العمل و كلاهما معدوم هنا , و لإشتمال المعاملة على الجهالة (الغرر) .
  • مثالها :إشتراك وجيهان في شراء شاحنة إلى أجل , و بعد بيعها , يسدد رأس مالها , و ما فضل من ربح يقتسم بينهما .

إضغط لإضافة تعليق